اللائحة المالية لوحدة القياس والتقويم

طباعة

هذه اللائحة تتكون من:
1.قواعد عامة.
2.قواعد مالية.
أولاً: القواعد العامة:
1.تسرى قواعد الصرف بهذه اللائحة على أحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م.
2.يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.
3.يعتبر كل ما جاء بهذه اللائحة من أحكام ونصوص ملزم للمسئولين بها.
ثانياً: القواعد المالية
1.موارد الوحدة:
•تتمثل إيرادات الوحدة فى نسبة 1% من حصيلة الدراسات العليا بصندوق الخدمة التعليمية من نسبة 40% الخاصة بالبحث العلمى.
•أى موارد نتيجة نشاطات أدتها الوحدة للغير بمقابل.
2.توزيع حصيلة الوحدة على النحو التالى:
•خدمات وسلع واستثمار بنسبة 60% من إجمالي الإيرادات الخاصة بالوحدة توزع علي النحو التالي:
-أوجه تحسين أداء الوحدة.
-تكاليف إقتناء أصول الوحدة.
-أى احتياجات خاصة بالوحدة تمثل جانب أساسى فى تكوين الوحدة (تجديدات – إنشاءات – مستجدات).
-يحدد مجلس الإدارة بالوحدة أى مستجدات مالية طارئة لها فائدة تعود على الوحدة.
-يكون للوحدة سجل يدون به أى ايرادات للوحدة أو أى مصروفات تخرج من الوحدة.
-يكون للوحدة محاسب مسئول عن هذا السجل المالي.
-يكون للوحدة مراقب حسابات يعد تقرير سنوى يعتمده مجلس إدارة الوحدة ممثل الحالة المالية للوحدة فى هذا العام.
•أجور ومكافآت تمثل نسبة 40% من الإيرادات الخاصة بالوحدة توزع علي النحو التالي:
-مكافآة الإجتماعات الشهرية بمجلس الإدارة، على أن تكون فى حدود 200 جنيه شهرياً للفرد حتى لو تكررت الاجتماعات.
-تكاليف الدورات والمتدربين.
-مكافأة المدير التنفيذى للوحدة، وقيمتها 600 جنيه شهرياً.
-مكافأة المنتدبين للعمل بالوحدة من (ماليين – إداريين - فنيين) على أن يكون العمل بعد مواعيد ساعات العمل الرسمية على أن تكون 200 جنيه شهرياً.
-تحدد مكافأة سنوية لمراقب الحسابات بعد تقديمه التقرير المالي واعتمادة من مجلس إدارة الوحدة.
ثالثاً: يضاف إلي قواعد اللائحة المالية أي قواعد مستحدثة يقرها مجلس إدارة الوحدة علي أن يكون وفق القواعد واللوائح المعمول بها مالياً، وفيما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م والأحكام اللاحقة له.